الشيخ علي المشكيني

156

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

وقال في النهاية : يرجم إن كان محصناً ، ويجلد إن لم يكن . والأوّل أشبه . ويستوي فيه الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ، والمحصن وغيره . ولو تكرّر منه الفعل ، وتخلّله الحدّ مرّتين ، قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة . وهو أشبه .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 382 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 200 ، ح 8 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 55 ، ح 202 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 221 ، ح 826 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 153 ، ح 34445 . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 198 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 54 ، ح 200 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 220 ، ح 824 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 154 ، ح 34447 . ( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 382 - 383 .